مرسوم رقم 76-48
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 6
ان الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية يحمون في اطار نشاطهم المهني الاستشفائي الجامعي من طرف ادارة المركز من كل أشكال الاهانة والشتم والقدف والتهديدات أو أفعال أخرى يكونون ضحيتها في اطار ممارسة وظيفتهم .
و تقوم الادارة المركزية الاستشفائية الجامعية بالاجراءات اللازمة لتعويض الاضرار التي يحتمل أن تلحقهم .