المادة 4
ان النشاط المهني الاستشفائي المحدد في المادة الأولى يتضمن خاصة ما يلي :
العمل اليومي في الصباح وبعد الظهر خلال أيام العمل،
- مصلحة الفحص الخارجي المنظمة في المركز الاستشفائي الجامعي وخارج المركز في الوحدات الصحية الملحقة ،
- مصلحة الحراسة الليلية ،
- مصلحة الحراسة ليوم الاحد وأيام العطلة
- الاستخلافات التي تحتمها مختلف العطل ، الخدمات التي تستجيب للاحتياجات الاستشفائية
- المستعجلة للمركز الاستشفائي الجامعي والتي تحصل خارج التوقيت العادي لجداول العمل ،
- المساهمة في مهمة التعليم شبه الطبي المنظم في اطار شروط محددة بمقتضى قرار من وزيرى الوصاية.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه