مرسوم رقم 76-48
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 20
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 63-212 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 وذلك فيما يخص الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية ..