مرسوم رقم 76-48
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 14
يدفع تعويض شهري قدره 500 دج زيادة عن مبلغ التعويضات المحددة في المادة 13 أعلاه الى الاشخاص المشار اليهم الممارسين مهام ذات مسؤولية كرئيس مصلحة ..