مرسوم رقم 76-48
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 13
يتقاضى الاساتذة المساعدون والاساتذة المحاضرون وأساتذة معاهد العلوم الطبية مقابل الوظائف المحددة في المادة الاولى ما يلي :
استاذ مساعد في فترة تدريبية 40300 دج -
- أستاذ مساعد مرسم 40500 دج مكلف بالقاء دروس 50000 دج أستاذ محاضر متمرن 50500 ذج - أستاذ محاضر مرسم 6500 دج أستاذ 70000 دج
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-114 (ج.ر عدد 62 لسنة 1977)