المادة 12
يتقاضى الاساتذة المساعدون والاساتذة المحاضرون وأساتذة معاهد العلوم الطبية مقابل الوظائف المحددة في المادة الأولى أعلاه ما يلي :
- برسم التعليم العالي من جهة المرتبات والامتيازات المطابقة لدرجتهم كموظف مدرس، ومن جهة أخرى ، تعويض نوعي اجتماعي خاص بالوظائف الاستشفائية تسديا لبعض المصاريف مثل السكن والتنقلات والحراسة والمطالعة والاشغال العلمية.
الجمعة 27 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 ويكون هذا التعويض على كلفة ادارة المركز الاستشفائي الجامعي .