مرسوم رقم 76-48
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 11
ان الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية الذين يمارسون مهامهم الاستشفائية الجامعية تعقد لهم الادارة الاستشفائية تعاقدات مع شركات جزائرية للتأمين طبقا لنموذج معتمد من قبل وزير الصحة العمومية ووزير المالية قصد مشاركتهم في نظام الحماية الاجتماعية .