مرسوم رقم 76-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-47 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل تسيير مصلحة المعاشات لبعض أعوان مؤسسات النقل إلى صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين . 268
المادة 5
يتم ضمان التوازن بين الايرادت والنفقات لكل ميزانية سنوية بواسطة مساهمة اضافية للمشتركين في النظام ضمن النسب التالية وذلك في حالة عجز في الاموال الموجودة في صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين :
- - الدولة 8/21
- السلطة المانحة 2/21 المقاولات 21/II .