مرسوم رقم 76-47
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-47 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل تسيير مصلحة المعاشات لبعض أعوان مؤسسات النقل إلى صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين . 268
المادة 2
يتكلف صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين بكل العناصر الموجودة في أصول وخصوم الصندوق الخاص لتقاعد عمال «الترام» ، المسير من قبل الصندوق الوطني للادخار والاحتياط .