مرسوم رقم 76-46
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-46 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 10 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية. 267
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 .
هواري بومدين