مرسوم رقم 76-46
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-46 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 10 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية. 267
المادة الأولى
ينقل الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممه بموجب الامر رقم 76-10 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمشار اليه أعلاه