مرسوم رقم 76-42
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-42 مؤرخ في 28 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية 255
المادة الأولى
يعوض السيد عمرو غازي المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية ، بالسيد أحمد فارس ، الكاتب العام للقسم التنظيمي