مرسوم رقم 76-40
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-40 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث وظائف نوعية لمدير
المادة 11
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.