المادة 9
تتشكل المديرية العامة للمواصلات الوطنية من مديريتين :
مديرية الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج ، المكلفة بدراسة وتحديد النوعيات التقنية للتجهيزات المتعلقة بجميع شبكات المواصلات والاتصالات مع الادارات والهيئات العمومية وتنظيم ومراقبة شروط تطبيقها ، مديرية الاستغلال والشبكات المكلفة بالسهر على استغلال ودعم ومراقبة وأمن الشبكات الداخلية والخارجية للمواصلات 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه
أ) تشتمل مديرية الدراسات التقنية للتنظيم والبرامج على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات التقنية والتنظيم المكلفة بدراسة وتحديد نظام النوعيات والقواعد التقنية للمعدات والتجهيزات الهاتفية والبرقية واللاسلكية الكهربائية الملحقة بالادارات والهيئات العمومية ،
- المديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة المكلفة باقرار وايضاح شروط شراء واستعمال وتجديد المعدات والتجهيزات المخصصة لشبكات المواصلات الخاصة بالادارات والهيئات العمومية ومراقبة تطبيقها ، المديرية الفرعية للبرامج ، المكلفة باعداد وتطبيق برامج التجهيزات الضرورية لسير شبكات المواصلات والاتصال التابعة مباشرة لوزارة الداخلية وتنسيق برامج التجهيزات الخاصة بالشبكات الاخرى ب تشتمل مديرية الاستغلال والشبكات على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للشبكات الداخلية المكلفة بتنظيم
- وتحديد شروط الانشاء والاستغلال للشبكات المخصصة | بالمصالح المركزية والمحلية والاختصاصية والتابعة مباشرة لوزارة الداخلية ، المديرية الفرعية للتكوين التخصصى المكلفة بوضع ومتابعة انجاز البرامج الخاصة بالتكوين والاتقان للموظفين | المخصصين للادارات التقنية التخصصية ، المديرية الفرعية للتعاون المكلفة بدراسة الشروط العامة للتعاون الثقافى والتقنى مع البلدان والهيئات الاختصاصية الاجنبية وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية، وتحديد قواعد توظيف واستخدام الموظفين الاجانب من طرف مجموع المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات المحلية ومراقبة تطبيقها .
ب) تشتمل مديرية الإصلاح الادارى على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج، المكلفة بدراسة و تطبيق شروط عقلنة وتحسين العمل فى الادارات والهيئات العمومية بقصد زيادة المردود والفعالية
- المديرية الفرعية للهياكل الادارية المكلفة بتحديد كيفيات تنظيم الهياكل الخاصة بالادارات المركزية والجماعات المحلية والهيئات العمومية وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية ، بقصد تحسين سيرها ومتابعة تطورها ، المديرية الفرعية للبحث الادارى المكلفة بدراسة تقنيات تنظيم وسير المصالح العمومية وشروط تكيفها مع مستلزمات
- المديرية الفرعية للشبكات الخارجية والعملية المكلفة | المهام المعهود بها اليها، وذلك تطبيقا لمبادىء اللامركزية بان تحدد لفائدة المصالح المعنية شروط التنظيم والانشاء والاستغلال للشبكات الموضوعة تحت تصرفها ومد المساعدة التقنية الضرورية لدعمها وسيرها ، المديرية الفرعية لوسائل العمل والمعدات المكلفة بالنص على وسائل العمل والمعدات وتوزيعها ومتابعة تطورها ومراقبة تسييرها واستعمالها .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 الفقرة 2 و ب من المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يلى