المادة 6
تتشكل المديريات العامة من :
المديرية العامة للامن الوطني ، المديرية العامة للحماية المدنية ، - المديرية العامة للمواصلات الوطنية المديرية العامة للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ، المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص ، المديرية العامة للجماعات المحلية ،
- المديرية العامة للادارة والوسائل ..
للجمهورية الجزائرية 277
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يلى