المادة 5
تكلف المفتشية العامة بمهمة عامة وهي مراقبة الشروط المتعلقة بتنظيم وسير المصالح، ولهذا الغرض فانها تختص بمايلي :
- القيام بصفة دورية وبمساعدة المصالح المعنية بمهام التحقيق الذي يتناول تطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية ، رفع نتيجة هذه المهام الى الوزير وعند الاقتضاء الى المصالح المعنية ، اقتراح كل تدبير يمكن أن يؤدى الى تحسين أو تعزيز ممارسة النشاطات الخاصة بالمصالح التي تم تفتيشها، المساهمة في وضع المقررات المتخذة في هذا الشأن . - ويمكنها أن تقوم بجميع المهام الخاصة بالتحقيق والمستلزمة في حالة وضع خاص ، وذلك ضمن نفس الشروط وبناء على طلب الوزير ويتولى ادارة المفتشية العامة ثلاثة مفتشين عامين ويساعدهم مكلفون بمهمة .