المادة 4
يمكن احداث لجان تقنية يرأسها الوزير أو الكاتب العام بقصد تسهيل التنسيق للعمليات الشاملة لعدة مصالح ومؤسسات على المستوى التالي :
تنفيذ العمليات الكبرى ذات الفائدة الوطنية
- حماية وأمن الاشخاص والممتلكات ،
- التكوين ، تحقيق الانسجام والتوحيد للتجهيزات التخصصية ، الاسواق العمومية ،
- التعاون التقني مع البلاد الاجنبية والهيئات الاختصاصية | الاجنبية .
يعهد عند الاقتضاء بالكتابة الخاصة بكل لجنة، والتي يوضح تنظيمها وسيرها بقرار من وزير الداخلية الى مستشار تقني واحد أو أكثر يعينون خصيصا لهذا الغرض