المادة 14
تتشكل المديرية العامة للادارة والوسائل من ثلاث مديريات :
مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية ، المكلفة بتسيير الموظفين التابعين للمصالح المركزية والهيئات العمومية الادارية ومتابعة ومراقبة تسيير الموظفين المخصصين للمصالح الخارجية والتخصصية والدراسة والتكييف مع ضرورات سير الادارة مع القوانين الاساسية الخاصة التي تسري على وظائف جميع الاعوان التابعين لوزارة الداخلية واقرار كل تدبير ملائم لتحسين وضعهم الاجتماعي .
مديرية الميزانية والمحاسبة المكلفة بتقدير ووضع التقديرات والاعتمادات الحتمية لسير وتجهيز المصالح والهيئات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية ، وكذلك بتنفيذ النفقات والتحليل الدوري لمجموع العمليات المالية ، مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز المكلفة بتنسيق تحضير ووضع وتطبيق برامج الهيكل الاساسي والتجهيز المادي لفائدة المصالح المركزية والتخصصية والهيئات العمومية المستقلة ذاتيا ، ومتابعة ومراقبة انجاز الصفقات العمومية المبرمجة لاجل تنفيذ العمليات ..
أ) تشتمل مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لموظفى الادارة العامة، المكلفة بتسيير ومتابعة الوضعية الادارية والوظيفية لموظفى اسلاك الادارة العامة ، وتحديد ومراقبة شروط تسيير الموظفين المخصصين.
للولايات والهيئات والمصالح الخارجية لوزارة الداخلية 6
- المديرية الفرعية للموظفين التقنيين المكلفة بتسيير ومتابعة الوضعية الادارية والوظيفية لموظفي الاسلاك التقنية والتخصصية المعينة في المصالح والتخصصية وتحديد ومراقبة شروط تسيير الذين عينوا في الولايات، وتسيير الموظفين الذين يمارسون عملهم بعنوان التعاون في اطار الاتفاقيات والعقود المبرمة مع البلدان الاجنبية ، المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المكلفة بترقية كل عمل يرمى ، على الصعيد الاجتماعي ، الى تحسين اطار وشروط العمل لموظفى المصالح المركزية، ومساعدتهم في حالة مرضهم أو مرض أفراد عائلتهم وتسيير جميع الموارد المخصصة لفائدة الخدمات الاجتماعية .
ب تشتمل مديرية الميزانية والمحاسبة على ثلاث مديريات فرعية :
الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المديرية الفرعية للميزانية المكلفة للقيام بالتعاون مع - المصالح والهيئات المعنية بتحديد شروط التقديرات المتعلقة بالنفقات وتجميعها ومراقبتها وتوزيعها وذلك بقصد المصادقة عليها ثم اجراء التبليغات الضرورية . .
المديرية الفرعية للمحاسبة المكلفة بتحديد شروط - تنفيذ الاعتمادات المفتوحة لفائدة المصالح والهيئات المعنية ومسك محاسبة بالالتزامات وأوامر الصرف من كل نوع ، والمقيدة لفائدة المصالح المركزية والتخصصية ومتابعة ومراقبة تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية الخاصة بالولايات والهيئات العمومية المستقلة ذاتيا ، المديرية الفرعية للدراسات والتحليل المالي، المكلفة بدراسة واقرار جميع التدابير المخصصة لتسهيل تحديد التقديرات الخاصة بالميزانية وتكييف مفردات النفقات المتعلقة بالمصالح والهيئات العمومية مع مقتضيات سيرها وتبسيط اجراءات التنفيذ الخاصة بالعمليات المالية وتحليل توزيع وتقدير النفقات بالنسبة لكل نوع ولكل مصلحة . . ج) تشتمل مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للهياكل الاساسية المكلفة بتجميع و تحليل اقتراحات المصالح والهيئات العمومية المتعلقة بانشاء وبناء الاماكن والعمارات التي لا بد منها لممارسة مهامها، وذلك بقصد اعداد برامجها ، وباقرار شروط وكيفيات تسيير العمليات ومتابعة ومراقبة انجازها ، المديرية الفرعية للتجهيز والمعدات المكلفة بأن تقرر على أساس الاحتياجات المعبر عنها من طرف المصالح ، البرامج والمعدات واللوازم الضرورية لسيرها ، والقيام بعمليات الشراء وانجازها ، وعمليات التوزيع والصيانة والتجديد ومسك دفاتر الجرد ، المديرية الفرعية للصفقات العمومية المكلفة بتنسيق - و اقرار الكيفيات التطبيقية لابرام واعداد صفقات الدراسة والاشغال أو اللوازم الضرورية لانجاز عمليات الهيكل الاساسي للمصالح وتجهيزها ، ومتابعة تنفيذ العقود وتجميعها بقصد استغلال وتحليل جميع التعليمات والاحصائيات المتعلقة بالخدمات المؤداة لمصالح وزارة الداخلية .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 ا فقرة 2 من المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه كما يلى