المادة 13
تتشكل المديرية العامة للجماعات المحلية من ثلاث مديريات :
مديرية الادارة والمالية المحلية المكلفة بدراسة
- واقرار جميع الاحكام المتعلقة بتنظيم الهياكل الادارية والمالية للولايات والبلديات، ومتابعة تطور احتياجاتها وأعمالها ، مديرية التنمية المحلية المكلفة بدراسة واقرار الشروط
- العامة لتخطيط وتطبيق اعمال التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك بتنسيق برنامجها متابعة ومراقبة انجازها، مديرية الوحدات الاقتصادية المحلية المكلفة بدراسة .
- التدابير الملائمة لتسيير ترقية القطاع الاقتصادي وتحديد المحلى ، واقرار الاحكام الضرورية لتنظيم هياكله ومراقبة تسييره . 280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1396 ه
أ) تشتمل مديرية الادارة والمالية المحلية، على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للهياكل والوظائف المحلية، المكلفة بدراسة الهياكل وقواعد الادارة والتسيير للجماعات المحلية | ومراقبة وضعية الوظائف والقوام المحليين وذلك بقصد تبسيطها وتخفيفها، المديرية الفرعية لتسيير الجباية والمصالح العمومية المحلية ، المكلفة بدراسة ومتابعة تطور الجباية المحلية والسهر على توزيع عادل لايراداتها بين الجماعات المستفيدة وتحديد الشروط العامة لاستغلال الاملاك المحلية واقرار طرق التسيير للمصالح العمومية المحلية ، المديرية الفرعية للمراقبة التابعة للميزانية وللتحليل | المالي، المكلفة بتحقيق وتدقيق ومراقبة الميزانيات وحسابات الولايات بقصد المصادقة عليها والتحقيق في طلبات المساهمة | المالية المقدمة من البلديات والتحليل الدورى لتطور تقديرات | و انجازات الموارد والنفقات لكافة الجماعات المحلية .
ب) تشتمل مديرية التنمية المحلية على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتهيئة الحضرية المكلفة بتوجيه وتنسيق برامج التجهيز الجماعية للمراكز الحضرية الكبرى والمصادقة عليها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك باقرار الاحكام المتعلقة بمراقبة النمو الحضرى ومراقبة تطبيقها ،
- المديرية الفرعية للتنمية الريفية المكلفة بتوجيه و تنسيق برامج التجهيز والاستثمار المخصصة لتيسير ودعم ترقية الجماعات الريفية والمصادقة على هذه البرامج، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وكذلك بمساعدة هذه الجماعات في تطبيق وانجاز مشاريعها ،
- المديرية الفرعية للدراسات والتجهيزات المنظمة المكلفة بالدراسات العامة للتنظيم وكلفة التجهيزات الادارية والتخصصية للجماعات المحلية، وتوجيه ومساعدة هذه الاخيرة في برمجة وانجاز كافة العمليات ذات الطابع التكراري
ج) تشتمل مديرية الوحدات الاقتصادية المحلية على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لوحدات الانتاج ، المكلفة بتوجيه ومساعدة الولايات والبلديات في تحضير ووضع وتطبيق برامجها المتعلقة بالاستثمارات وذلك لفائدة وحدات انتاج الاموال ، المديرية الفرعية لوحدات الانجاز والخدمات المكلفة
- بتوجيه الولايات والبلديات في احداث وحدات الانجاز والخدمات ومساعدتها في البرمجة وشراء واستعمال الوسائل المادية المخصصة لهذه الوحدات
- المديرية الفرعية لاحصائيات التنظيم والمراقبة المكلفة بدراسة الشروط العامة لتنظيم وسير القطاع الاقتصادي | المحلى وتحديدها وائتلافها وبمتابعة وتحليل ومراقبة تطورها ونتائجه .
و تمارس المديرية العامة للجماعات المحلية، فضلا عن ذلك الوصاية والرقابة على نشاطات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية المحدثة بموجب المرسوم المذكور أعلاه