المادة 12
تتشكل المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص، من ثلاث مديريات :
مديرية التنظيم والقضايا المكلفة بوضع وضبط النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بحالة وانتقال الاشخاص والممتلكات وتحديد شروط النظام الخاص بالقضايا ومتابعة تطبيقها، مديرية الشؤون العامة والتلخيص المكلفة بتنظيم
- وائتلاف التدخلات للسلطات اللامركزية في مختلف قطاعات النشاط الوطني ، وتحديد شروط مساهمتها في تطبيق الاختيارات الاساسية للبلاد، وتجميع كافة الاستعلامات المتعلقة بتطور الوضع العام للبلاد وتلخيصها ، المكلفة بتحديد قواعد وشروط مديرية الانتخابات ، التنظيم المتعلق بالعمليات الانتخابية، والسهر على حسن سير الاقتراعات واستغلال النتائج
أ) تشتمل مديرية التنظيم والقضايا على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم العام المكلفة بوضع النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بحالة انتقال الممتلكات والاشخاص ومتابعة تطبيقها، المديرية الفرعية للمراقبة والانظمة المحلية ، المكلفة بتحديد وائتلاف الشروط العامة للتدابير والاجراءات الموضوعة من طرف السلطات اللامركزية والتي تسري على مختلف الميادين التابعة لسلطاتها التنظيمية الخاصة بها، واقتراح كل تدبير يهدف الى تبسيط وتسهيل التنفيذ .
للجمهورية الجزائرية - 279 المديرية الفرعية للقضايا المكلفة بمراجعة الطعون
- وتحديد قواعد وشروط التحقيق المرفوعة لوزير الداخلية والتسوية للقضايا من طرف السلطات المحلية ومتابعة التنفيذ.
ب تشتمل مديرية الشؤون العامة والتلخيص على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة السلطات المحلية المكلفة بمتابعة النشاط العام للمجالس المحلية خلال دوراتها لدراسة ومراقبة اختصاصاتها والبحث كذلك عن الحلول الملائمة لتسهيل عملها مع مساهمة الوزارات والمصالح العمومية المعنية ، المديرية الفرعية للاعلام والتلخيص العام المكلفة
- بائتلاف ودعم الاعمال التي تقوم بها السلطات اللامركزية لتنفيذ توجيهات السلطة المركزية ، وتحديد شروط مساهمتها في تطبيق العمليات الكبرى ذات الصالح الوطني وتجميع كافة المعلومات المتصلة بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد بقصد استغلالها ، المديرية الفرعية لمراقبة الاموال العقارية المملوكة للدولة المكلفة بتحضير التدابير الضرورية لتطبيق مقررات الحكومة في مادة التسيير المتعلق بالاموال العقارية ودعم نشاط الهيئات المسيرة ومراقبة النتائج
ج) تشتمل مديرية الانتخابات على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم الانتخابي ، المكلفة بتحديد
- كيفيات تطبيق قانون الانتخاب وايضاح شروط تطبيقها العملي ومراقبة تنفيذها ، المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية ، المكلفة باقرار
- التنظيم المتعلق بالاقتراعات وتطبيق الوسائل شروط التنظيمية والمادية والبشرية الضرورية لحسن سير عمليات التصويت ومراقبة التنفيذ ، المديرية الفرعية للاحصائيات والاستغلال ، المكلفة
- واستغلالها وتحليل نتائجها بتجميع نتائج الاقتراعات