المادة 11
تتشكل المديرية العامة للوظيفة العمومية من مديريتين :
مديرية القوانين الاساسية للوظائف العمومية، المكلفة بتجديد القواعد التي يخضع لها وضع الموظفين التابعين لمختلف المصالح والهيئات العمومية، وتطبيقها وتكييفها مع تطور متطلبات البلاد ، مديرية التطبيق والمراقبة المكلفة بالسهر على مراعاة التنظيم الذى يسود وظائف أعوان الدولية والجماعات المحلية والهيئات العمومية ومراقبة تطبيقه.
أ) تشتمل مديرية القوانين الاساسية للوظائف العمومية على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتنظيم القوانين الاساسية لموظفي الادارات العمومية المكلفة بدراسة ووضع النصوص المتعلقة بوضعية موظفي الدولة والجماعات المحلية والقيام بتطبيقها المديرية الفرعية للقوانين الاساسية المتعلقة بموظفى الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية المكلفة بدراسة الشروط العامة للتوظيف في مختلف القطاعات العمومية وائتلاف قوانينها الاساسية ومتابعة تطورها ، المديرية الفرعية للاجور والانظمة الاجتماعية المكلفة بدراسة ووضع القواعد المتعلقة بتحديد الاجور والتعويضات المطبقة على موظفي الدولة والجماعات والهيئات العمومية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية والمؤسسات الاشتراكية واقرار الاحكام التي تتناول نظامها الاجتماعي والتقاعد، وذلك مع مساهمة الوزارات المعنية.
ب) تشتمل مديرية التطبيق والمراقبة على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لاحصائيات وتنظيم وسائل العمل، المكلفة بمتابعة التطور العام لقوام أعوان الدولة والجماعات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومسك فهرس عام للبطاقات يتعلق بهؤلاء الموظفين ، وتأمين الاستغلال الإحصائي ، المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المكلفة بالسهر على
- شرعية اعمال توظيف وترقية الاعوان الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وتأمين سير اللجان المحدثة للمساهمة في تسييرهم، ... مديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المكلفة يد وتنظيم الامتحانات والمسابقات الضرورية للوظائف العمومية وتوظيف وترقية الموظفين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية ...