المادة 10
تتشكل المديرية العامة للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري من مديريتين :
مديرية التكوين والتعاون ، المكلفة بان تحدد وتقرر لحساب مجموع الادارات والمصالح العمومية ، شروط التكوين والاتقان للاطارات والاعوان اللازمين وسيرهم وتحديد القواعد التي يمكن بموجبها للموظفين الاجانب العمل في الادارات والهيئات العمومية والسهر على تطبيقها ،
- مديرية الاصلاح الاداري، المكلفة بدراسة الشروط العامة لتنظيم وسير الهياكل الخاصة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية بقصد ضبطها وتحسينها •
أ) تشتمل مديرية التكوين والتعاون على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتكوين الإداري، المكلفة بتحديد واقرار الشروط والبرامج والتكوين والاتقان لموظفي الادارة المخصصين لمجموع المصالح والهيئات العمومية ومتابعة تطبيقها ، وتوزيع السلطة وتبسيط الاعباء الادارية .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه كما يلى