مرسوم رقم 76-38
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-38 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير أو المزعجة . الصحية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بلجان الوقاية والحماية 287 المدنية . 300
الباب الثالث — الاختصاصات
المادة 9
يمكن أن تكلف اللجنة المركزية للوقاية عضوا أو أكثر من أعضائها بالقيام على حسابها - بمهام التفتيش للتحقق من تطبيق اجراءات الامن في الوحدات الاجتماعية الاقتصادية ذات المصلحة الوطنية .
ولا يمكن القيام بهذه التفتيشات الا بعد الحصول على رخصة من وزير الداخلية وتسليم أمر بمهمة يوضع لهذا الغرض للجمهورية الجزائرية 301