مرسوم رقم 76-38
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-38 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير أو المزعجة . الصحية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بلجان الوقاية والحماية 287 المدنية . 300
الباب الثاني — التأسيس والسير
المادة 4
تجتمع اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية بناء على استدعاء من رئيسها مرتين في السنة على الاقل كما يمكنها أن تجتمع في جلسة استثنائية كلما اقتضى الامر ذلك ، اما بناء على طلب من رئيسها أو بطلب مبرر لعضو أو أكثر من أعضائها .