الباب الثاني — التأسيس والسير
المادة 2
تتشكل اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية المنشأة لدى وزير الداخلية كمايلي :
مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ممثل عن كل وزارة ومؤسسة وهيئة عمومية يمكن أن
- تكون معنية بمسائل الوقاية والحماية المدنية والتي يكون نشاطها من النوع الذى تتولد عنه أخطار الحريق أو أى حادث آخر يضع الامن والوقاية الصحية والملائمة الصحية تحت | الخطر .
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه - الجريدة الرسمية وكل شخص آخر مدعو للادلاء بآراء تقنية نظرا - لاختصاصاته في ميدان تصميم التدابير المتعلقة بالامن في مادة الحماية المدنية .
تحدد عند الاقتضاء بموجب تعليمات صادرة عن وزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة .