مرسوم رقم 76-38
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-38 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير أو المزعجة . الصحية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بلجان الوقاية والحماية 287 المدنية . 300
الباب الاول — الهدف
المادة الأولى
يحدد تأسيس وسير واختصاصات اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية والمنشأة بموجب المادة 6 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 بالاحكام الآتية .
يحدد تأسيس وسير واختصاصات لجان الوقاية والحماية المدنية للولايات المشار اليها في نفس النص بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية