مرسوم رقم 76-37
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن 297
المادة 9
يجب أن تكون الجوانب الداخلية بآبار السلالم بالنسبة لمساكن الصنف الثاني والثالث على التوالى حاجزة للنار بدرجة نصف ساعة وساعة، كما يجب أن تكون سطوح الدروج ودورات السلالم مقاومة للنار بدرجة ساعة، مع العلم بأن هذه الشروط غير ملزمة بالنسبة للمنازل الفردية على شكل نطاق وذات مستويين .