مرسوم رقم 76-37
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن 297
المادة 6
يمنع بالنسبة لمساكن الصنف الأول والثاني، استعمال مواد البناء القابلة للاحتراق بسهولة والمرتبة ضمن شروط استعمالها الفعلي، في بناء الواجهات الخارجية للجدران العمودية غير أنه يمكن الاستثناء من هذه القاعدة بالنسبة لمساكن القسم الاول، عندما تكون الواجهة القابلة للاحتراق بسهولة على بعد يزيد عن 4 أمتار من حدود القطعة