المادة 3
تقسم عمارات السكن الى 4 أصناف :
الصنف الاول : المساكن الفردية المنعزلة أو المتتائمة بمستويين على الأكثر، ولا تدخل في ذلك الاقبية والسراديب المدفونة أو شبه المدفونة .
الصنف الثاني : المساكن الفردية المنعزلة أو المتتائمة على أكثر من مستويين والصالحة للسكن، والفردية على شكل حزام وكذلك المساكن الجماعية التي تكون الارضية السفلى لاعلى مسكن على علو يقل عن 8 أمتار فوق الارض .
الصنف الثالث : المساكن التي لا تدخل فى الاصناف السابقة والتي تكون الارضية السفلى لا على مسكن بها على علو يقل عن 28 مترا فوق الارض المستعملة لمرور آلات المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق .
الصنف الرابع : المساكن التى تكون الارضية السفلى لاعلى مسكن بها على علو يزيد عن 28 مترا و 50 مترا على الأكثر فوق الارض المستعملة المرور آلات المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق .