مرسوم رقم 76-37
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن 297
المادة 2
يحدد تصنيف مواد وعناصر البناء المستعملة في بناء عمارات السكن طبقا لخطر الحريق ودرجات مقاومة النار بموجب قرارات تتخذ تطبيقا للمرسوم المتضمن تحديد تصنيف مواد وعناصر البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات التي تستقبل الجمهور