مرسوم رقم 76-37
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن 297
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا المرسوم على البنايات المخصصة للسكن التي تكون الارضية السفلى لا على مسكن بها على علو | للجمهورية الجزائرية -297 يقل عن 50 مترا من الارض المستعملة لمرور آلات مصالح النجدة ومكافحة الحريق. تخضع القوانين الخاصة والمتعلقة بعمارات السكن التي يبلغ علوها أكثر من 50 مترا الى التنظيم المتعلق بالعمارات المرتفعة .