مرسوم رقم 76-37
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن 297
المادة 19
ان المستويات المستعملة كأقبية وسراديب باستثناء تلك المستعملة لايداع السيارات يجب أن تكون | مقطوعة حسب عدد أبيار السلالم المؤدية اليها، بعناصر قاطعة للنار بدرجة نصف ساعة وتكون الابواب الحاجزة للنار بدرجة.
نصف ساعة محتوية على غلق تلقائي وغير حاملة لجهاز سد دائم .