المادة 14
يجب أن يكون السلم المحمي في جميع الحالات :
متصلا في كل مستوى بممر أفقى، طبقا لاحكام المادة 13 - أعلاه 6 غير محتوى على أى مشد أو فتحة مدخنة في السقف أو
- قنوات، أو محل لرمى الاوساخ أو محلات مختلفة أو مصعد باستثناء القنوات الكهربائية الخاصة بالاضاءة والاعمدة الجافة وقنوات المياه الساخنة والمصبات الحديدية للمياه محتويا على اضاءة كهربائية تكون موصلاتها مستقلة عن
- بقية اجزاء العمارة، ويجب أن تكون الكابلات والموصلات والاسلاك الكهربائية المكشوفة غير قابلة للاحتراق ، مفضيا مباشرة الى الخارج أو الى بهو مهوى بكفاية أو لا - يشتمل على أى خطر للحريق أو الدخان ،
- محتويا على سلالم ودورات دروج ثابتة للنار بدرجة ساعة على الاقل ، والسلم في ملجا من النار، هو عبارة عن سلم داخلى تكون جدرانه قاطعة للنار بدرجة ساعة أو حاجزة للحريق بدرجة ساعتين عندما تفصله عن الممرات الافقية الموجودة في ملجا من الدخان، وبدرجة ساعة عندما تفصله عن بقية البناية • كما يجب أن يحتوى هذا السلم في أعلى جزء منه على تهوية عليا تبلغ مساحتها مترا مربعا، توضع أفقيا وتفضى الى السطح ويجب أن تكون هذه التهوية سواء دائمة وغير معطلة أو تابعة لنظام كشف الدخان ، وفى هذه الحالة الاخيرة يجب أن توجد - آلة يدوية - تعمل دائما بصفة جيدة وتحت تصرف أعوان الحماية المدنية. ويمكن الاستغناء عن هذه الوضعية في حالة وجود تهوية ميكانيكية .
يجب أن يكون باب السلم الذى يبلغ عرضه 5,80 متراء حاجزا للحريق بدرجة نصف ساعة على الاقل وذى غلق تلقائي وأن ينفتح فى اتجاه الخروج، آتيا من المساكن واذا كان السلم يحتوى على تلبيسات فيجب أن تكون هذه الاخيرة غير قابلة للاحتراق .
اذا كان السلم الموجود في الهواء الطلق، عبارة عن سلم يفتح أحد جدرانه بتمامه الى خارج الواجهة فيجب أن تكون هذه الواجهة التي يساوى عرضها على الاقل مرتين دورة السلم، على بعد مترين من فتحات العمارة التي يفضى اليها، أو من عمارة أخرى .
واذا كان لهذا السلم جدار أو جدران ملاصقة لعمارة، يجب أن تكون هذه العناصر قاطعة للنار بدرجة ساعة على الاقل واذا كان على بعد مسافة مترين من فتحات أية عمارة، فيمكن الاستغناء عن هذه الجدران . واذا كان هذا السلم محتويا على تلبيس، فيجب أن يكون هذا الاخير صعب الاشتعال على الاقل .
واذا كان لهذا السلم أبواب، فيجب أن تكون هذه الاخيرة مطابقة للاحكام الخاصة بالسلالم الموجودة في ملجا الدخان» .