المادة 13
يمكن أن تؤسس في الهواء الطلق الممرات الافقية من الشرفات والمماشي أو السطوح التي يحتوى جانبها المطل على فراغ الواجهة في مجموع طولها على فراغ يساوى على الاقل نصف مجموع مساحة هذا الحاجز اذا كانت الحواجز والفواصل قابلة للنقل أو الهدم .
ويجب أن تكون الممرات الافقية الموجودة في ملجأ من الدخان مهيأة بحيث يسهل انجاز عملية اخراج الدخان والحرارة .
أما بالنسبة للتهوية الجماعية التي يكون بها الانبوب المجمع والمنحنيات، محتويا على قسم 10 ديسمتر مربع بالنسبة للتهوية السفلي و 20 ديسمتر مربع بالنسبة للتهوية العليا، فيمكن اعتبارها ملبية لهذا المقتضى وفقا للشروط المناخية سطة المتوسطة . .
وتكون جدران هذه الممرات قاطعة للنار بدرجة نصف ساعة والتلبيسات مكونة اجباريا من المواد القابلة على الاقل للاحتراق بصعوبة، كما أن المسافة التي يجب قطعها بين باب المساكن والسلم يجب ألا تتعدى 15 مترا .
لا تقبل التهوية الميكانيكية الا اذا أمكن نجدتها عن طريق مصدر مستقل من الطاقة