المادة 12
يجب أن تحتوى عمارات الصنف الرابع على رواق محمى على الاقل وهذا يعني :
أ) : ممر أفقى محمى ومطابق لاحكام المادة 13 الآتي ذكرها.
وهو يربط مباشرة كل مسكن سواء بسلم محمى كما هو محدد بعده أو بالطريق العمومي .
ويمكن أن يكون هذا الممر :
في الهواء الطلق .
في ملجا من الادخنة ..
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299
ب) : سلم محمى مطابق لاحكام المادة 14 الآتي ذكرها والموجود سواء في ملجا من الدخان» أو «الهواء الطلق» .