المادة 11
في حالة وجود مراتب داخل العمارات السكنية تتسع الى 5 سيارات على الاقل (أو تبلغ مساحتها أكثر من 100 متر مربع) يجب أن تفصل عن بقية البناية بعناصر قاطعة للنار تبلغ درجتها ساعتين كما يجب أن يكون الاتصال المحتمل مع أروقة العمارة منجزا عن طريق منفذ مهوى، مكون من بابين قاطعين للنار بدرجة نصف ساعة، وغلق تلقائي، وهذان البابان يفتحان الى داخل المنفذ . 3 كما يجب أن تكون المساحات المخصصة لمرور المشاة بين الطرق العامة والطرق الرئيسية المؤدية الى العمارات متميزة عن الطرق المخصصة لمرور السيارات .