الباب الثاني — تصنيف المؤسسات الخاضعة لهذا التنظيم
المادة 9
لا يتعارض توزيع المؤسسات الى الانواع المنصوص عليها في المادة 7 مع وجود عدة مؤسسات من أنواع مختلفة أو مماثلة ولا تستجيب فرديا الى شروط الانشاء والعزل بعمارة واحدة غير أنه لا يرخص بمثل هذا التجمع الا اذا كانت هذه المؤسسات موضوعة تحت ادارة مديرية واحدة مسؤولة لدى السلطة البلدية ولجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية كما يجب أن يكون مثل هذا التجمع موضوع دراسة خاصة | من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية التي تحدد وفقا للنوع والصنف الاخطار التي يثيرها مجموع المؤسسات المجمعة ، على الجمهور .