مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الثاني — تصنيف المؤسسات الخاضعة لهذا التنظيم
المادة 8
الا أن المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور وغير الموجودة في أي صنف من الاصناف المذكورة ، تبقى خاضعة لتعليمات هذا التنظيم تحدد اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية اجراءات الامن الواجب تطبيقها مستندة في ذلك الى المراجع المفروضة على أصناف المؤسسات التي يقرب نوع نشاطها بكثير من نشاط المؤسسات المعنية .