الباب الثاني — تصنيف المؤسسات الخاضعة لهذا التنظيم
المادة 7
تقسم المؤسسات الخاضعة الى التنظيم في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع حسب نوع نشاطات هذه المؤسسات وأصناف تخضع كل واحدة منها الى الاحكام الخاصة المتعلقة بها ومن جهة أخرى ترتب هذه المؤسسات مهما كان الصنف التابعة له الى 4 أنواع وفقا لعدد الاشخاص الاجمالي المحصل عليه بعد عملية جمع عدد الجمهور مع المستخدمين المشار اليهم في المادة 6 .
النوع الاول : يزيد عن 10500 شخص، النوع الثاني : من 701 الى 10500 شخص :
النوع الثالث : من 30 الى 700 شخص ، النوع الرابع : من 300 شخص فأقل .
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية