مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الاول — الهدف وميدان التطبيق
المادة 6
يحدد عدد الجمهور طبقا للوضعية وعدد الاشخاص المقبولين ، وعدد أماكن الجلوس والمساحة المخصصة للجمهور والتصريح المراقب لرئيس المؤسسة، وأخيرا مجموع البيانات التي تقدمها هذه العناصر المختلفة .
لا يدخل المستخدمون المشغلون في تحديد العدد الذي يرتاد المؤسسة اذا خصصت لهم محلات منفردة لها منافذها الخاصة .
وفي حالة العكس، يترتب أن يضاف دائما عدد الجمهور الى عدد الاشخاص الذين تستخدمهم المؤسسة