مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الاول — الهدف وميدان التطبيق
المادة 4
تطبق اجراءات الامن المقررة على جميع المؤسسات التي يصل فيها عدد الجمهور كما هو محدد في المادتين 6 و 7 المدرجتين بعده الى العدد المحدد لكل نوع من المؤسسات