مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الاول — الهدف وميدان التطبيق
المادة 3
ينص عن الاجراءات المشار اليها في المادة 2 أعلاه بموجب قرارات صادرة عن وزير الداخلية وهي تحتوى على الاحكام العامة المشتركة والاحكام الخصوصية المتعلقة بكل نوع من المؤسسات .