مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب السابع — الاحكام المختلفة والعقوبات
المادة 32
يمكن للادارة ، دون المساس بتطبيق التشريع الجاري به العمل أن تأمر بغلق المؤسسات المستثمرة دون الحصول مسبقا على رخصة بناء وشهادة المطابقة أو تلك التي رفض فيها المالك أو المسير انجاز أشغال التهيئة التي فرضت عليه ...