مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب السابع — الاحكام المختلفة والعقوبات
المادة 31
يستوجب كل بناء أو رئيس مؤسسة مشار اليه في هذا المرسوم والذى يخالف الاحكام السابقة، العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 •