مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب السابع — الاحكام المختلفة والعقوبات
المادة 30
يجب أن يضبط في كل مؤسسة خاضعة لاحكام هذا التنظيم سجل ، تقيد فيه الاستعلامات الضرورية للسير الحسن لمصلحة الامن وبالخصوص :
- جدول تعيين المستخدمين المكلفين بمصلحة الحريق ،
- مختلف الأوامر العامة والخاصة الموضوعة في حالة نشوب حريق ، تواريخ مختلف المراقبات والتحقيقات وكذلك الملاحظات الصادرة عنها .