مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب السادس — تنظيم مراقبة المؤسسات
المادة 29
لا تطبق أحكام المادتين 20 و 28 على الانجازات المخصصة للدفاع الوطني أو تلك التي لها علاقة بأمن الدولة.
غير أنه اذا التمس ممثل هذه المؤسسات مساعدة لجنة الوقاية والحماية المدنية، يترتب على هذه الاخيرة أن تسهر على تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم .
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية