مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب السادس — تنظيم مراقبة المؤسسات
المادة 26
يخبر رؤساء المؤسسات بتواريخ التفتيشات عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدى قبل 8 أيام على الاقل | الا اذا نفذت في تواريخ محددة ترسل الى المعنيين بالامر .