مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب السادس — تنظيم مراقبة المؤسسات
المادة 25
يجب أن ينفذ اجباريا تفتيش المراقبة قبل اعادة فتح أي مؤسسة خاضعة لتعليمات هذا التنظيم والتي اغلقت لمدة تزيد عن الستة أشهر .