الباب السادس — تنظيم مراقبة المؤسسات
المادة 24
يجب أن تكون هذه المؤسسات المفهرسة بهذه الطريقة موضوع تفتيشات المراقبة الدورية يقوم بها عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الوقاية والحماية المدنية والنجدة أو ممثله .
و تهدف هذه التفتيشات خاصة الى :
1 - التحقق من مراعاة اجراءات الامن وبالخصوص التأكيد من التشغيل الطبيعي لجميع آلات النجدة من الحريق وكذلك آلات الاضاءة بالامن وفى هذه الحالة تقوم باختبار وسائل النجدة ادارة المؤسسة بحضور أعضاء اللجنة . . 2 - اقتراح التحسينات والتعديلات التي يمكن ادخالها على الاحكام وتهيئة المؤسسات المذكورة . -3 دراسة اجراءات التلاؤم المحتمل ادخالها على المؤسسات الموجودة في كل نوع من الاصناف ..