مرسوم رقم 76-36
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب السادس — تنظيم مراقبة المؤسسات
المادة 21
يجرى تفتيش التسليم من طرف أعضاء مرسلين من لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية قبل أى فتح المؤسسة خاصة باستقبال الجمهور ..
وبناء على المحضر المحرر من طرف هؤلاء الاعضاء ، يجب أن تبت اللجنة حول مطابقة الاجراءات المنصوص عليها وتنفيذها من طرف مسؤول المؤسسة .